السيد أحمد الموسوي الروضاتي

369

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * بنتان وأب لهما الثلثان وللأب السدس والباقي رد عليهم على قدر سهامهم * عند فقهاء العامة بنتان وأب الباقي للأب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 : المسألة 70 : كتاب الفرائض : بنتان وأب ، لهما الثلثان ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم . وقال الفقهاء : الباقي للأب . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * بنت وبنت ابن وأب للبنت الصلب النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما وتسقط بنت الابن * عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 : المسألة 71 : كتاب الفرائض : بنت ، وبنت ابن ، وأب ، للبنت الصلب النصف ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهما ، وتسقط بنت الابن معهما . وقال الفقهاء : للأب السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي للأب بالتعصيب . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده * عند فقهاء العامة للجدة السدس مع الولد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 ، 58 : المسألة 72 : كتاب الفرائض : لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده . وقال جميع الفقهاء : للجدة السدس مع الولد . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها الثلث المسمى للأم والباقي يرد عليها * إذا اجتمعت جدتان جدة أم وجدة أب كان للجدة من قبل الأم الثلث وللجدة من قبل الأب الثلثان * عند فقهاء العامة للجدة من قبل الأم السدس وإن اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما نصفين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 58 : المسألة 73 : كتاب الفرائض : للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها . الثلث المسمى للأم ، والباقي يرد عليها كما يرد على الأم . وإن اجتمعت جدتان جدة أم ، وجدة أب ، كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل

--> ( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 69 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 2 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 69 ) من مسائل كتاب الفرائض .